السيد الخميني
122
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 )
الوقت المشترك ، فلو كان مقتضى الجمع بين الأدلّة اشتراكه ، لم يصحّ ردّه بعذر الامتناع . حول الروايات الدالّة على الاشتراك والاختصاص ثمّ إنّ الروايات مختلفة المضمون في الباب ، ولهذا صارت المسألة محلّ خلاف : فعن المشهور : اختصاص صلاة الظهر من أوّل الوقت بمقدار أدائها حسب حالات المكلّف ، واختصاص آخره بالعصر كذلك ، وما بينهما من الوقت مشترك « 1 » . وعن الصدوقين : أنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر « 2 » . وسيأتي الكلام « 3 » في حال القولين والشهرة المدّعاة . والعمدة صرف الكلام في مفاد الأدلّة : وممّا تدلّ على الاشتراك جملة من الروايات : كرواية عبيد بن زرارة المنقولة في « الفقيه » بسند نقيّ « 4 » ، قال : سألت
--> ( 1 ) - قواعد الأحكام 1 : 247 ؛ روض الجنان 2 : 483 - 484 ؛ جواهر الكلام 7 : 74 - 75 و 88 ؛ نهاية التقرير 1 : 82 . ( 2 ) - الهداية ، الصدوق : 127 ؛ المقنع : 91 . ( 3 ) - يأتي في الصفحة 132 - 134 . ( 4 ) - قال الشيخ الصدوق في مشيخته : وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عنأبي - رضي اللَّه عنه - عن سعد بن عبداللَّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين الثقفي ، عن عبيد بن زرارة . الفقيه ، المشيخة 4 : 31 .